السيد السيستاني

113

مناسك الحج

يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة ، وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وهي شاة . مسألة 227 : إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة . 4 - مس النساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة ، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة ، فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شئ عليه . 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 - لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته ، وإن